جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٧

الجزء الثالث - الوصية

487

بين ورثة الموصي والموصى له بالغلة في ذلك الثمن كل يدعي

أولى، لمن ذلك الثمن؟

أنه

هذا الثمن تعويض عن الأصل فهو لأرباب الأصل، وليس عوضاً عن الغلة فلا يستحقه أهل الوصية، والله أعلم.

تبديل التمر الموصى به في مسجد أو نقله لغيره

تمر أوصي به فطرة لصائمي شهر رمضان يفطر به في المسجد الفلاني، فكثر التمر في ذلك المسجد ولم يوجد له من يأكله، فهل يجوز أن يفطر به في مسجد غيره؟ أو هل يجوز أن يباع ويجعل مكانه أرزاً ولحماً؟ أفتنا

في الوجهين ترخيص، والله أعلم.

الوصية لمسمى مجهول المكان مع وجود متصف

بحاله

من أوصى بضمان لزمه من مال رجل سماه فلان بن فلان وذكر صفة الضمان، وكان الموصى له في غير بلد الموصى فطلب الوصي ورثة الموصى له بعد موت الموصي من البلد الكائن منها الضمان وأنه يسكنها في وقت القيظ وفي وقت الشتاء يسكن غيرها، فلم يجد خبراً أن رجلاً اسمه باسم الذي سماه الموصي ووجدت الصفة وأن اسم صاحبها غير الذي سماه الموصي في وصيته، هل يجوز أن يسلم الضمان لورثة هذا أعني صاحب الصفة التي أوصى بها الموصي واسمه غير الذي سماه به في الوصية أم تبطل الوصية حيث لم يعلم صاحبها؟