الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٨488
جوابات الإمام السالمي
لا تبطل الوصية بهذا، وأما إنفاذها إلى أهل الصفة المخصوصة فقيل بجواز إنفاذ الوصايا على الاطمئنانة، وإن جمعوا مع الصفات الفقر جاز الإنفاذ عليهم من وجهين: أحدهما) من حيث الاطمئنانة في الصفات (وثانيهما) من حيث الفقر لأن الموصى به يكون من الأموال المجهول ربها ومحل ذلك الفقراء على قول ومثل هذا لا يرجع على ورثة الهالك الموصي أبداً،
والله أعلم.
الإيصاء بحجة بأكثر من ثلث التركة
من أوصى بحجة وغيرها بأكثر من الثلث هل يجوز أن يؤجر من جدة أو من مكة وينقص من الباقي على قدر الثلث أم لا؟
ليس للوصية إلا الثلث فإن زادت ردت إليه وحوصص بينهما، والحجة من جملة ذلك ينقص عنها قدر حصتها، فإن لم تكف لحجة كاملة جاز أن يحج عنه حيث تكفي الأجرة، والله أعلم.
عدم تقييد نوع العملة في كتابة الوصية إذا عرفت
كتابة الوصية هل يلزم تكرار لفظه فضة كأن يقول وبعشرة قروش فضة ثم يقول وبخمسة قروش أعني أنه يذكرها فضة في اللفظ الثاني أم لا
ويكفي الأول؟
لا يلزم ذكر فضة في كل موضع، ولا في موضع واحد من الوصية إذا علم أن القروش عندهم لا تكون إلا فضة، والله أعلم.