الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٢502
مصير الوصية المردودة
جوابات الإمام السالمي
رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئاً ولا الذي من الضمان، هل يبقى له حق؟ وأين
مرجع
الحق والوصية؟
من أبى عن قبول حقه فلا حق له، فيرجع ما أوصى من الضمان إلى ورثة الموصي ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين،
والله أعلم.
إنفاذ أحد الوصيين الوصية
في الأوصياء إذا قال أحدهم إني أنفذت كذا في الفقراء من وصية الهالك هل للأوصياء الباقين عدم تصديقه والإنكار عليه وتغريمه لما أنفذ بغير رأيهم ومحضرهم؟
نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئاً من الوصية إلا برأي باقي الأوصياء، فإن أنفذ شيئاً من ذلك كان ضامناً للورثة وتنفذ الوصية كلها من باقي المال والله أعلم. فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بعدله.
الوصية بالتعليم لمن يرثه
من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً، فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم، فبقيت غلة المال كيف يصنع بها؟ أترجع إلى الورثة أم