جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١٠

510

من

جوابات الإمام السالمي

إنفاذ الوقف في شتى أجزاء المكان الموقوف عليه المال الذي أوقفه السيد هلال بن أحمد البوسعيدي ببلد الأخضر من قرى سمد الشان على أن يؤتجر بغلته من يتعلم العلم الشريف في بلدان بدية في أي موضع يطلق عليه أنه من بدية على نظر القائم بذلك إذا حدث شيء من البلدان الموجودة أن يؤجر من يتعلم فيه بذلك المال أرأيت إذا كان هو ـ أعني القائم بذلك ـ سكنه في بلد من تلك البلدان مثل المنترب هل يجوز أن يؤجر سكنه في بلدة أخرى من تلك البلدان؟ وإذا جازت الأجرة له هل يصدقه في انقضاء مدة الأجرة إذا قال له انقضت أو إذا كان أميناً وإلا لم يصدقه؟ وهل عليه أن يتفحص عن الذي استأجر من عنده أنه مواظب على ذلك أم لا؟ وهل له إذا كان أجر أو لا أجير يقرأ بثمن معلوم أن يؤجره بذلك الثمن إذا أراد الأجرة أو إلى مدة معلومة يجتهد في تأجيره مرة ثانية بنقص أو بزيادة؟ وهل له أن ينظر في قدر المتعلمين في التعليم فيؤجر بعضهم بأكثر وبعضهم بأقل على قدر استحاقهم لذلك أو ينزلهم بمنزلة واحدة؟ وهل له أن يؤجر رجلاً قدر ربع من النهار بثمن ويؤجر آخر قدر تلك المدة بزيادة على ذلك الثمن أو ينقص من غير نظر إلى الاستحقاق وغيره؟ وهل له إذا جاءه بعض الناس يريد الأجرة أن يمنعه سواء كان أهلاً لذلك أم لا؟ وهل يمنع هذا ويؤجر غيره إذا كان بمنزلة واحدة؟ وهل النظر له في المنع والأجرة ونقص الثمن وزيادته؟ تفضل شيخنا بتفصيل ذلك كله، فإنه داعٍ وصاحبه إلى بيانه ساع.