الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١٠510
من
جوابات الإمام السالمي
إنفاذ الوقف في شتى أجزاء المكان الموقوف عليه المال الذي أوقفه السيد هلال بن أحمد البوسعيدي ببلد الأخضر من قرى سمد الشان على أن يؤتجر بغلته من يتعلم العلم الشريف في بلدان بدية في أي موضع يطلق عليه أنه من بدية على نظر القائم بذلك إذا حدث شيء من البلدان الموجودة أن يؤجر من يتعلم فيه بذلك المال أرأيت إذا كان هو ـ أعني القائم بذلك ـ سكنه في بلد من تلك البلدان مثل المنترب هل يجوز أن يؤجر سكنه في بلدة أخرى من تلك البلدان؟ وإذا جازت الأجرة له هل يصدقه في انقضاء مدة الأجرة إذا قال له انقضت أو إذا كان أميناً وإلا لم يصدقه؟ وهل عليه أن يتفحص عن الذي استأجر من عنده أنه مواظب على ذلك أم لا؟ وهل له إذا كان أجر أو لا أجير يقرأ بثمن معلوم أن يؤجره بذلك الثمن إذا أراد الأجرة أو إلى مدة معلومة يجتهد في تأجيره مرة ثانية بنقص أو بزيادة؟ وهل له أن ينظر في قدر المتعلمين في التعليم فيؤجر بعضهم بأكثر وبعضهم بأقل على قدر استحاقهم لذلك أو ينزلهم بمنزلة واحدة؟ وهل له أن يؤجر رجلاً قدر ربع من النهار بثمن ويؤجر آخر قدر تلك المدة بزيادة على ذلك الثمن أو ينقص من غير نظر إلى الاستحقاق وغيره؟ وهل له إذا جاءه بعض الناس يريد الأجرة أن يمنعه سواء كان أهلاً لذلك أم لا؟ وهل يمنع هذا ويؤجر غيره إذا كان بمنزلة واحدة؟ وهل النظر له في المنع والأجرة ونقص الثمن وزيادته؟ تفضل شيخنا بتفصيل ذلك كله، فإنه داعٍ وصاحبه إلى بيانه ساع.