الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٣الجزء الثالث – الوقف
523
صرف زائد غلة المسجد في التعليم مال المسجد إذا فضل عن عمارته وكان له مال في الحول قدر أربعين قرشاً أقل أو أكثر أيجوز لوكيل المسجد أن يستأجر من مال المسجد من يعلم القرآن أم لا؟ وإذا لم يجز له ذلك هل له أن ينصب له من يقوم فيه ويعمره بقراءة القرآن وغيره من أثر ونحو ولغة وغير ذلك ويجعل له أجرة من مال المسجد على كل شهر كذا وكذا قرشاً على ما يتفقون عليه أم لا؟
رخص بعض العلماء أن يقام من فضلة غلة المسجد من يعمره بالجماعات والذكر وتعليم العلم الشريف نظراً للمصلحة للإسلام وأهله. والله أعلم.
قال السائل:
أرأيت إذا كان المسجد خارجاً عن البلد قدر ميل، أقل أو أكثر، وكان مهجوراً لم يصل فيه أحد ليلاً ولا نهاراً هل يلزم ذلك المقيم له أن يصلي فيه ليلاً إذا جاز لوكيل المسجد أن يستأجر من يعمر هذا بقراءة القرآن وقراءة الأثر وغير ذلك؟
عليه أن يؤدي الشرط الذي تشارطوا عليه في القيام وإن تعذر عليه ذلك سقطت الأجرة فليطلب لنفسه شغلاً آخر والسلام.
فضلة الموقوف لفطر الصائمين كل عام
فطرة المسجد (1) إذا كانت معينة بوزن كذا وكذا مَناً ثم فضل ذلك المعين عن فطرة ذلك العام وفي المقبل حضرت الغلة الثانية
(1) أي الطعام الموقوف لإفطار الصائمين بالمسجد.