الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤534
جوابات الإمام السالمي
التصرف في حال خيانة متولي الوقف
جباه فلج يقعدونه وهم غير أمناء فبعدما قبضوا دراهم القعد قالوا لرجل اذهب بهذه الدراهم واتركها عند فلان وكلهم خونة جباههم وأمينهم أيضمن هذا الرسول لهذه الدراهم أم لا ضمان عليه؟ له مقدرة على منعها أم لم تكن؟ أرأيت إن رجعوا إليه يطلبون أمانتهم أن سلمها إليهم أسواء رجعها إليهم أو أوصلها أمينهم إن لم تكن له قدرة لمنعها؟ وهل من رخصة برجوعها لليد التي أنالته أم لا؟ يصح له أن يعين أحداً من الخونة في شيء من أموال الأوقاف والأفلاج فإن فعل فهو ضامن حتى يعلم أن ذلك الشيء قد جعل في موضعه الذي له وتم إنفاذه شرعاً وما لم يعلم ذلك فهو ضامن وله أن يرد تلك الدراهم بعينها إلى اليد التي قبضها منها وأما أن يرد بدلها فلا، والله أعلم.
لا
عدم تغيير مال الوقف عن غرضه
رجل قابض مال المسجد أيجوز له أن يأخذ له بخور عود ويبخر به المسجد يوم الجمعة من مال المسجد على نظر أهل البلد أو غير نظرهم؟ ليس له ذلك، والله أعلم.
الأخذ من ريع الوقف في الحروب لخوف الضرر عن جواز تسليم القابض لأموال الوقوفات ما وضعه جباه الفلج من الرمية لحرب عدوهم وذلك أموال الأيتام وهل يصح- لجباه الفلج أن يأخذوا من بادة الفلج لذلك الحرب أيضاً إذا رأوه أسهل وأنت لا