جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤١

الجزء الثالث – الوقف

541

أخذ ماء المسجد

يصح

آخذ

مال المسجد إذا كان له ماء معلوم من نهر فمحل ذلك النهر وصار الماء الذي للمسجد لم يصله حين يرد له وجاء رجل لوكيل المسجد وقال له اقعد من هذا الماء على حسب ما يقعد بقية النهر حتى يجتمعن عندي كذا أثر ماء أو كذا ريع وبعد ما يجتمع عندي لك مجتمعاً يبلغ المسجد مائه عن ويصح للمستقعد ذلك أم لا؟ وإذا كان وكيل المسجد ليس بأمين وأراد الرجل أن يأخذ الماء بنفسه ثم بعد ذلك يستقعد له بدلاً عن مائه؟ صرح لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.

أما أن يستقعد ماء المسجد على شرط أن يقتعد له ماء مجتمعاً فهذا لا لأنه بمنزلة بيعتين في بيعة، وأما أن يقترض ماء المسجد ثم يرد ماء مجتمعاً فذلك جائز على رأي الوكيل، وأما أن يأخذ ماء المسجد بلا رأي الوكيل فلا أراه جائزاً وإن كان الوكيل غير ثقة اللهم إلا أن يكون قد رأى الخيانة من الوكيل في مال المسجد فيطلب من ينزع عنه المال فلم يجد وكان هو قادراً على انتزاعه من يد الخائن احتساباً لوجه الله تعالى فهذا جائز، وأما غيره فلا، والله أعلم.

تسليم الناظر مال المسجد لغيره برهينة

وكيل المسجد أتى لرجل فقال له أريدك أن تقبض مني دراهم هذا المسجد لأني خائف من تخريجهن إذا دارت في يدي والدراهم عن غلة فقبض ذلك الرجل منه تلك السنة، ثم أتاه في العام الثاني وأعطاه رهينه قبض إياها فقبضها منه فسافر الرجل المستأمن وأتى وكيل