الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٣الجزء الثالث – الوقف
543
مصالح المسلمين والمعرفة بالأموال وذلك إذا خيف على المال أن يهلك بعدم القسمة فإن القادر على بعض المعروف لا يتركه إذا لم يقدر على
کله
الكل، والله أعلم.
استغلال الوكيل على المسجد لقاء رعايته
مال منذور المسجد أقامه رجل وعمره وفسله وزرعه هل تحل له هذه الزراعة أن يستغلها أم لا؟
ليس له أن يستغل مال المسجد ولا زراعة أرضه فإن أرض المسجد وما أنبتت للمسجد ولهذا الأجر من الله على قيامه وعمارته للدائر فإن أراد أجراً دنيوياً فليمض إلى جباه صلحائهم وليطلب منهم أن يجعلوا له أجرة على قيامه ولهم أن يجعلوا له عناء إذا رأوا منه الإصلاح وهذا إذا لم يكن للمسجد وكيل ثابت الوكالة فإن كان له وكيل ثابت الوكالة فليس لأحد أن شيئاً مال المسجد إلا بإذنه وأمره، والله أعلم.
يعترض
الوقف على الطبقات المرتبة
من أوقف مالاً لبني فلان ولبنيهم من بعدهم إلى أن ينقرضوا فمات بعض بني فلان فهل ترى أولاده يقومون مقامه أم ترى أنه ما بقي أحد من الدرجة الأولى فليس لأولاد من مات من تلك الدرجة شيء؟
فضلا منك بالبيان
لأهل الدرجة الأولى حتى ينقرضوا عن آخرهم وليس لأولادهم مع بقاء أحد منهم شيء شيء، والله أعلم.