جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٤

544

جوابات الإمام السالمي

كيفية إنفاذ شرط الوقف المقيد بمشاورة الجماعة

مسجد وجد له في نسخته وفي نسخة الفلج أثر ماء تنفذ غلة هذا الماء على رأي الجماعة، ونظرهم، وكما تعلم أهل هذا الزمان الذين هم جماعة في المسجد غير ثابتين في كل صلاة ولا يتخلفون عن صلاة الجماعة إلا من عذر لكن بقوا أكثر وقتهم يصلون في ذلك المسجد جماعة وأحياناً يتخلفون فهل من رخصة تجد للوكيل إذا شاورهم في غلة ذلك الماء ما يفعل بها ويكون أمرهم في ذلك وجهاً لإنفاذ تلك

الغلة أم لا؟ قوله على رأي الجماعة يتبادر من الذهن لفظة أن المراد بهم جماعة المسلمين وهم من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً قائمون بما أمكنهم من مصالح المسلمين دافعون لما أمكنهم دفعه من المفاسد عالمون فيما يأتون وما يذرون واقفون عمّا لا يعلمون، فهؤلاء هم الجماعة الذين لهم النظر في المصالح الإسلامية ويقومون مقام الإمام في إنفاذ الأحكام والحدود على قول اختاره أبو سعيد رحمة الله عليه وقيل إن الجماعة من الاثنين فصاعداً على هذا الوصف.

فإذا كان الموقوف أوقف على نظر الجماعة كما في السؤال فهؤلاء هم الجماعة وإن كان قد أوقف على نظر جماعة المسجد فقد ذكر الشيخ أبو نبهان رحمة الله تعالى أن جماعة المسجد هم الذين يقيمون فيه الصلوات الخمس في جماعة إلا من عذر ولعلّي أزيد شرطاً آخر وهو أن يكونوا مع ذلك لا يؤثرون الهوى على الحق فلا عبرة بمن لا يؤثر الحق على الهوى وإن قام الليل وصام النهار