جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٧

الجزء الثالث – الوقف

547

أما قوله له لعائشة «لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة، وقول عمر بن الخطاب لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء، فلا يدل على أن الإنفاق الفقراء خاصة لاحتمال أن يكون ذلك فيما يعود نفعه للإسلام لتجهيز الدولة وتقويم الأمور الإسلامية أما الأكل خضماً وقضماً فلا ثم لا ثم لا،

في

والله أعلم.

تصرف وكيل المسجد بإطناء ماله

مال مشاع نصفه للمسجد الجامع ونصفه الآخر لكنه ليس له وكيل بل يحوزه كل وقت واحد ويأكله هل يجوز لوكيل المسجد الجامع أن يطني نصف غلة الجامع على يد دلال ولا يسأل عن الباقي أم لا؟ يجوز له ذلك إذا كان المستطني أميناً ولا يجوز له أن يسلط غير الأمين في مال المسجد وإن كان الطناء غير تسليط له بمعنى أنه لا يمكنه من أخذ مال المسجد بغير حق فلا بأس بالطناء عليه وإن كان خائفاً، والله أعلم.

شراء الكتب من فضلة مال المسجد

شراء الكتب من مال المسجد إذا كانت فيه فضلة عن عمارة هل يجوز لجماعته أن يشتروا له كتباً يوقفونها فيه لمن شاء أن يقرأ؟ ذلك. وأما قول أبي نبهان رحمة الله تعالى في ربعة المسجد إذا ضاع جلدها أو ضاعت هي فشاؤوا أن يجددوها أنه قد قيل بالمنع والإجازة

لا

يجوز