جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٩

الجزء الثالث – الوقف

549

استخدام مال المسجد المختلط بين الفطرة وغيرها

من وجد مالاً للمسجد ليس معنياً هذا الفطرة وهذا لغيره أيجوز إن فضل من الغلة عن عماره أن يفطر به أم لا؟ وهل يجوز توسيع المسجد طولاً وعرضاً من ماله؟

أما توسيع

المسجد من ماله على نظر الصلاح له أو لعماره فجائز وأما الفطرة فإن كانت سنة موجودة فلا بأس في اتباعها ما لم يصح باطلها وإن

كانت غير موجودة من سابق فلا يجوز اتباعها، والله أعلم.

التقاط فاكهة أشجار المسجد

من يجد شيئاً من أمبا المسجد أو نحوه ساقطاً على الأرض هل يلتقطه وينتفع به ويعتقد الضمان للمسجد عن ذلك إذا كان مثل البلد لا يكاد يتمانعونه لا سيما قبل دراكه وإذا لم يلتقطه هو التقطه بعض الصبيان، وإذا اتجر الوكيل من يلتقطه لا يفضل للمسجد من الساقط أم تركه أسلم له؟ أم يلزمه أن يبيعه على ما يسوى ولو بأقل قليل؟ ولو رأى ان أخذه لنفسه أوفر للمسجد من

اعتقاده الضمان؟

يجوز أخذه على هذا القصد وإن باعه على ما هذا القصد وإن باعه على ما يسوى احتساباً جاز، وإن دفعه للوكيل فأسلم، وإن لقطه على قصد التملك بلا عوض حيث كان عرف البلد إباحة نحو ذلك فجائز على قول من أجاز التعارف في مال المساجد ومن لا يملك أمره.