جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٠

550

جوابات الإمام السالمي

إبراء الذمة من تبعة الوقف وكيفيته

من عليه تباعة لمسجد وأراد أن يتخلص من تلك التباعة بنخلة يجعلها لشيء معلوم مثل المصباح والبسط ودهن أبوابه وما كان بمعنى ذلك أم ليس له أن يحد في ذلك حداً معلوماً؟ وإن أوقفها

لفطرة صائمي شهر رمضان توكل في ذلك وعلى من حضر المسجد أتبرأ ذمته أم لا؟

إن لزمته التباعة من شيء محدود كالسراج وغيره حدد أو لا فليس له أن يحدد وليس له أن يجعل مال هذا لهذا ولا اختيار له في ذلك، وإنما الاختيار للمتطوع المتبرع. والله أعلم.

الاستعانة ببئر المسجد مع تعويضه

ثابتة

فلج لأناس قد ضره المحل وعند شريعته بئر لمسجد يزرع عليها فقط فأراد أهل الفلج أن ينزحوا من هذه البئر ويدخلونه في فلجهم لئلا تموت نخيلهم، فأصلحوا البئر وقووها بالصاروج والحصى وهي لا تنزحها الدلاء ولا ينقص من زراعتها شيء، وأرادوا أن يعوضوا المسجد شيئاً من الأصول هل يسعهم ذلك أم لا؟

لا يضيق ذلك، ولكن لا بد من شرطين:

أحدهما: إذن الوكيل إن كان له وكيل فيأذن في ذلك ويقبل للمسجد العوض إن لم يخش الضرر على الطوى، وإن كان العوض يزيد على ضرر الطوى فلا بأس أيضاً، وإن لم يكن له وكيل أو كان لكنه غير صالح فبنظر جماعة المسلمين من أهل ذلك البلد.