جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٦

جوابات الإمام السالمي

لا يبعد ذلك من جواز على رأي من لا يرى الملك للبقاع، فأما القبر فأرخص، وأما المدارس فعلى ذلك القول.

ولا يرخص للمتساهل الطالب للراحة وإنما يرخص للمضطر لأن الرخص إنما وضعت لتسهيل الخروج من المشقة لا للدخول في الرخصة وهو معنى قولهم إنه لا يفتى طالب الرخصة قبل الوقوع فيها. والله أعلم.

المراد من «العقب» في الوقف

عن قوله في المدارج في الباب الرابع في الوقف قال: كذلك الأولاد أما العقب فللرجال دونهن يذهب إذا أوقف على عقب لا يدخل فيه النساء بل يصير للرجال فقط، وفي القاموس أن العقب الجري بعد الجري والولد وولد الولد فإذا كان العقب الولد وولد الولد فلم لا يدخل فيه النساء والولد اسم يدخل تحته الذكر والأنثى من بني آدم يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) الآية، أم العقب في اصطلاح الفقهاء اسم خاص بالرجال فقط؟ أم ما معناه وكيف يضبط؟ إن كلام المدارج في أولاد الأولاد وما تناسلوا فإنه يتكلم في الوقف عليهم وأولاد الإناث ليسوا بالعقب بل العقب الولد وولد الولد من الرجل

الباقون بعده كما في شرح القاموس وما أحسن قول القائل: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

والله أعلم.

(1) سورة النساء، الآية 11.