جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥٨

558

جوابات الإمام السالمي

صرف فضلة الوقف للترغيب في الجماعة مسجد تقام فيه الجماعة وماله فيه فضلة لإصلاحه، أيجوز للوكيل أن ينفذ دراهم غلة ماله الفاضلة لصلاح الجماعة فيما يكون فيه الصلاح للعمار القائمين فيه مثل الترغيب لهم من المأكولات في الأيام المعتادة، مثل ليلة خمس عشرة من رمضان وتاسع من الحجة وليالي الأعياد كالحلوى والفواكه، لأجل استجلاب الجماعة للصلاة فيه وإذا لم يكن ذلك ليتفرقوا في غيره من المساجد وليضيع القيام فيه؟ فضلا

بالبيان

لا خير في جماعة تحليهم الحلوى للصلاة، أبعدهم الله وأمثالهم فلا يحل لك أن ترغبهم بمال المسجد، وفي الترغيب من مالك بنفسك نظر لأنه يشبه الأجرة على فعل الطاعة وهي إنما شرعت لثواب الآخرة لا لفواكه الدنيا، والله أعلم.

حكم الوقف لزيارة القبور

من أوقف شيئاً من الأوقاف لزيارة القبور وليس لها عادة ولا سنة معتادة إلا على ما يتفق المؤجر للزيارة لها في يوم الجمعة والاثنين أن تزاد، وهي في ذلك رخصة على قول من قال إنها من حقوق الله تعالى، وأنها تكون حالها كحال بيت المال أم تترك على حالها المعتاد؟ أرأيت إذا كان في أيام الحرب والخوف يخاف الزائر على نفسه من العدو، كيف الحيلة في زيارتها أم يجوز له يقرأ حيث شاء من المواضع مثل مسجد أو مصلى أو غير ذلك؟ تفضل فصل لنا ذلك.