الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٥الجزء الثالث – الوقف
الأوقاف لمن يصلي بالجماعة في مسجد معين
الأموال الموقوفة لمن يصلي بالجماعة في مسجد الفلاني أو موصى بها أو أخرجها إنسان في حياته غلتها هل تجوز لمن يصلي بالجماعة؟ وهل فيها شبهة؟ تفضل بالجواب.
أيضاً
وجدت قولاً في الأثر بعدم الجواز أن لا يصلي خلف من يصلي بأجرة ما معناه؟ تفضل بالجواب.
إذا لم يصل من أجل ذلك فلا بأس بالأخذ منه، لأن الموصي قد أراد الإحسان إلى المصلين فهو قصد حسن وعليهم هم
أن يخلصوا نياتهم. وأما إمامة من يصلي بأجرة فلا تصح وليس له أخذ الأجرة على ذلك. وليس من هذا الباب قيام المتعلمين بالمساجد لأنهم يصلون وإن لم يعطوا شيئاً والأخذ على الانقطاع لا على الصلاة ولو لم يرخص له في لاحتاج إلى السعي بتضييع الطلب ويعم الجهل والأموال الموقوفة في هذا السبيل قد حيل بينها وبين أهلها فلله الحكم وهو المستعان، والله أعلم.
الوقف على الأولاد
الأخذ
هل يصح الوقف على بعض الورثة كالأبناء دون البنات وسائر الورثة أو عليهم كلهم في الحياة من غير إسناد لسبيل مرسل البر بعد
انقراضهم؟
أما وقف يخرج في الحياة فلا بأس به ولكن يجب فيه المساواة بين الأولاد فمن خص به الذكور فقد آثرهم على البنات ولم يعدل بين أولاده وأما وقف يوصي به لوارثه فلا يصح إذ لا وصية لوارث، والله أعلم.