الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٩الجزء الثالث – الوقف
يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلة الأثرين رجلاً يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد. والله أعلم.
صيانة الرحى الموقوفة ونقلها
نخلة لعمارة رحى وقد وجدنا إذا بليت هذه أن يجدد غيرها، أيجوز أن تعمر بيت هذه الرحى من غلة هذه النخلة لا؟ وإذا انتقلت ذرية
الموصي من هذه المحلة، أيجوز لهم أن يحملوا هذه الرحى أم لا؟ عرفني رأيك.
أما بناء بيت الرحى من مالها فذلك جائز إن شاء الله، وأما حمل الرحى عندهم فلا يصح إذا كانت الحارة عامرة والرحى عليها مرار وأهل حلتها أولى بمنفعتها، ويجوز لهم أن يشتروا غيرها إذا انكسرت أو سرقت، وأما أن يشتروا غيرها وهي قائمة فلا، والله أعلم.
مبادلة نخيل الوقف بأشرف منه للمصلحة
عن المال الوقف إذا أراد القائم به أن يساقب له من صرمه يأخذ صرمة شريفة ويعطي عنه صرمتين أو ثلاثاً مما هو أدنى منها في القيمة من ماله أو يبيع من صرمه ويشتري له الأشرف وبالعكس على سوم أهل البلد هل يجوز ذلك أم لا؟ بين لنا ذلك مأجوراً.
يجوز في الصرم ما يجوز في الغلة لأنه منها على الأصح عندي، ونظر الصلاح في الكل واجب أو جائز. والله أعلم والسلام.