جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٠

570

جوابات الإمام السالمي

الغرس في الموقوف للزراعة

إذا أراد صاحب الوقف يفسل وقفه وجانبيه له ما عليه من الحريم ثلاثة عشر ذراعاً أم أكثر وإذا كان في المزروع فسل سابق وصاحب الفسل لا حارم أكثر من ثلاثة عشر ذراعاً هل ينظر عليه وهل لأصحاب الوقفين أن يوقفوه عن الفسل لزعمهم أنه غتل على زرعهم؟ تفضل صرح لنا ذلك.

إذا كانت الوقفان قد جعلت للزراعة يوم قسمة البلد أو وجدت كذلك فليس لأحد أن يفسل فيها النخل لأنه ضرر بجاره إلا أن يتفق الجميع على ذلك ويتراضوا به فيحنئذ يجوز ويرتفع المانع. والله أعلم.

غلة ما نقل ملكه من الوقف بعد إبطال بيعه

هذا

رجل أوصى بقطعة من ماله بعد موته وقفاً يكفن بغلتها من شاء الله من موتى المسلمين، وبقيت بعد موت هذا الموصي ثم إن أحد ورثته باع ذلك المذكور واشتراه منه رجل وبقي عنده مدة، ولما حضرت وفاة هذا البائع أوصى على ورثته أن يفكوا هذا المذكور من المشتري بما عزّ وهان فلما طلبوا ورثة هذا الهالك من عند المشتري امتنع عن رجوع هذا المال عليهم وأخذ ما سلمه على هذا البائع، أيجبر هذا المشتري على رجوع هذا المال وأخذ ما سلمه أم لا؟ وإذا كان عليه رجوعه أيقاصص على ما أخذه من غلة هذا المال؟

إذا تمسك بحجته فلا يجبر حتى تقوم البينة على دحض حجته، الحاكم بصحة الوقف وبطلان البيع فحينئذ يدفع عنه حجة شرعية.

ويحكم