جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧١

الجزء الثالث – الوقف

571

وأما الغلة فإن كان قد تمسك في المال بسبب البيع والوقفية لم تثبت معه فلا تنزع منه لأنه متمسك بسبب وإن كان قد جاءها شاهراً ظاهراً يعرف أنه وقف واشتراه لغلة للكفن ولا يحاسب عليها بما دفع من القيمة في شراء الماء فإن القيمة قد أكلها الهالك وهي حرام عليه مثلاً وأوصى برد إلى صاحبها فيجب إنفاذ ذلك ويبقى المال على حكمه، والله أعلم.

الرجوع في الوقف المضاف لما بعد الموت عمن وقف مالاً كتب فيه صار على أنه وقف، فأراد كاتبه أن يبيعه ويفرق ثمنه للفقراء والمساكين كما تعلم في هذا الزمان بما يفعل

بالموقوف لا يوضع في محله إلا ما شاء الله أيجوز ذلك أم لا؟ إذا كان التوقيف بعد الموت فقيل له أن يرجع في حياته لأنه بمنزلة الوصية والوصية له الرجوع عنها ولو كانت من أنواع البر على أصح القولين والله أعلم.

الموقوف لآلة الحرب إن لم يحتج إليه

مال كتب لآلة حرب كشراء الباروت والمخابيط للصيمع فتجمعت دراهم عند قابض هذا فلم يشتر بها شيئاً لأن الحاجة ما دعت لذلك هل يجوز أن يأخذ القابض لهذه الدراهم مالاً بالخيار أو الأصل فيكتبه مع الأول أم يأخذ بهن رمى صمع ما يعمل باروتاً عرفنا ذلك والغلة إذا تجمعت بيساً أيجوز أن تصرف قروشاً أم لا؟