جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٤

574

جوابات الإمام السالمي

قدرنا في شعبان وقد مرت سنتان وغلة هذه النخلة في يد الوكيل. أيجوز له أن يفطر بثمنها حلوى عوض الرطب أم يؤخرها إلى وقته أم يشتري بثمنها تمراً؟ أفتنا.

إذا كان الهجور في وقت معلوم عرف ذلك من التوقيف أو من السنة المعتادة فلا يبدل عن ذلك الوقف ويشتري له مكان الرطب تمراً أو يتمر النخل ويهجرهم بثمرها، وأما أن يبدلها بالحلوى فلا أراه، ليس الحلوى من الأقوات المعهودة وإنما هي من التلذذات وإن كان الوقت غير معين هجرهم بالرطب متى كان والله أعلم.

التخيير بحسب المصلحة لنخيل المسجد

وكيل مسجد إذا كان في وكالته نخلة بأرض قوم أو بقعة لهم كالبيت والسبلة وأمثال ذلك ومتى آن حصادها أتى صاحب البقعة المذكورة وقال للوكيل: أدّ قرشاً، وثمنها، قروش أيجوز للوكيل أن يزيد ثمنها حتى يساوي بها طناء البلد وإن استحى له أن يحصدها تمراً للمسجد فيبيعه أم كيف ترى؟ أفتنا.

إذا رأى تثميرها للمسجد أصلح تمرها، وإن خاف عليها طناها بما وجد وليس عليه إلا ذلك، والله أعلم.

مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف

ما أوقف للهجور والفطرة وغيرهما إذا كان الموجود يفطر بنفس تمرة الموقوف كالتمر، وأهل هذا الزمان وخاصته في رخص التمر لم