جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٧٥

الجزء الثالث – الوقف

575

يتأت لهم أن يأكلوا تمراً واحداً. هل يجوز أن يؤخذ منه حلاء بقدر

ما

يسوغ لهم الأكل أم يترك ولو خيف عليه الضياع؟

ينظر الأصلح للموقف ولا شك أن الأصلح عدم الضياع وقفه، والله أعلم.

مصرف الوقف وجوه الأجر (الخير)

الماء الموقوف لمسجد أو لشيء من وجوه الأجر إذا لم يدر لأي شيء جعل باختلاطه بغيره في أي شيء ينفذ؟

ينفذ في سبيل من سبل الخير ويتجنبه الأغنياء لأنه مجهول ربه والله أعلم وما كان لمسجد فلا ينتقل إلى غيره. والله أعلم.

استبدال الوقف والمقايضة به

هل يجوز مبادلة الموقوف إذا كان في النظر أنه أصلح له؟ وأهل

الموقوف

ذلك.

معهم

الذي نحفظه

منع. إتلاف الموقوف ببيع أو بدل، وأجاز شيخنا محمد بن

مسعود البوسعيدي رحمه الله المقايضة في وقف في منح لأولاد بالسعود لمصلحة رآها، وحين تعذرت المقايضة أجاز بيعه على شرط أن يشترى عنه أصل من المضرب وتولى هو بنفسه بيع الوقف الذي بمنح واشترى أولاد بالسعود مالاً من هنا، وأنفذ الشيخ ثمن المبيع في هذا المشترى بواسطة من يثق به. ونحن لم نحفظ هذه الرخصة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم.