الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٦576
جوابات الإمام السالمي
تكفين غير المشروطة لهم حسب السعة
الأموال الموقوفة للأكفان هل يجوز أن يكفن بها موتى أُخر إذا لم توجد سنة في غير البلد الذي هو فيها وفيها فضلة كثيرة؟
إذا لم يكن شرط يمنع ذلك فإنه جائز، والله أعلم.
حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء
يوجد في التمهيد مسألة هل يجوز أن يباع مال الفقراء عينه؟ والجواب لا يجوز، وإنما الاختلاف في جواز بيعه أن يقسم بينهم، هكذا معناه إن لم يكن لفظه بعينه، أقول على قول من أجاز بيعه ليقسم بينهم هل العدل والتسوية شرطان في جوازه أم إذا جاز البيع ولو لم يسو بين أربابها في قسمة الثمن لم يقدح في البيع وإنما ذلك على من لم يسو ولم يعدل والبيع جائز؟ تفضل بيّن لنا. مشهور المذهب والذي عليه العمل أولاً وآخراً أن مال الفقراء لا يباع أصله وإنما ينتفعون بغلته، وخرج أبو نبهان جواز بيع أصله وإنفاذ ثمنه في الفقراء، ولا يلزم التسوية في الإنفاذ ولا يمكنه أن لأن الفقراء كثير وهم غير منحصرين فلا بد من حرمان أكثرهم،
بينهم
والله أعلم.
وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته
يسوي
رجل أصابه ضمان من أرض هي لقرطاس القضاء، وقيل في زمن الأئمة المتقدمين جعلت لقرطاس القضاء الذين هم عند الائمة