الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٧٧الجزء الثالث – الوقف
577
ما تكون هذه الأرض في هذا الزمان؟ وهذا المتضمن ما يفعل بهذه الدراهم التي يسلمها عن ضمان ما أصابه منها؟ أوضح الحق
فيها.
أسلم الطرق فيها أن يعمر بها المال الموقوف لذلك، لأن أهلها معدومون، اللهم رد إلينا عصر العدل وزمان الفضل آمين، والعلم
عند الله.
إصلاح ما فسد بسبب الوقف من مال الوقف
جدار المسجد طاح في مال أحد وأراد صاحب المال من وكيل المسجد حمل التراب الذي طاح في ماله من المسجد وقد طاح على بعض النخل فبعض قتله وبعض كبسه، فهل لصاحب المال على وكيل المسجد ذلك أم لا؟ وهل يجعل الكبس في المسجد أم في مال المسجد إذا كان له مال بقرب هذا المال؟
أما إخراج الكبس المذكور فإنه على مال المسجد، ويجعل في موضع مباح لا ضرر فيه على المسجد ولا على أحد، فإن كان المسجد يحتاج له جعل فيه، وإن كان مال المسجد يحتاج له جعل فيه وإلا حيث لا ضرر على أحد. وأما ما قُتل من النخل وضيع من الثمرة أو غيرها فإن كان صاحب المال قد تقدم على وكيل المسجد وطلب منه أن يزيل هذا المخوف فلم يفعل فإن ضمان ذلك على وكيل المسجد لا على المسجد وهو من الأموال، وإن كان لم يتقدم عليه ولم يطلب منه فلا ضمان فيه على أحد،
والله أعلم.
الخطأ
في