الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩الجزء الرابع – الوكالة
تسليم الوكيل بالإقباض إلى أخي المستحق من أعطى أحداً من الناس دراهم على أن ينفذها في بلدان بعيدة فسار معطى الدراهم ورجع إلى وطنه الذي فيه أصحاب الدراهم فقال وفيتهن إلا فلاناً هناك وأعطيت سهمه من الدراهم أخاه هل يلزم
يلزمهم
أصحاب الدراهم البحث عن وصولهن إلى أخيه أم لا؟
ذلك إذا كان من حق لازم، حتى يعلموا أن الحق بلغ أهله. والله أعلم.
ضمان الوكيل بالمخالفة
رجل سلم قماشاً لآخر يبيعه له ويشتري له من ثمنه أمة، فسافر به إلى السواحل وعرف صاحبه بمكتوب أنه باعه باثنين وأربعين قرشاً ثم بائع القماش اشترى جملة عبيد ذكوراً وإناثاً وأرسلهم إلى عُمان وأمر لمن له القماش بأي عبد يريده ويرضاه وبأية أمة يختارها من أولئك المرسولين، فوصل وكيل بائع القماش بالمماليك إلى صور وأرسل عجوزاً من الإماء إلى من له ثمن القماش فماتت قبل ورودها إليه، فما الحكم في هذه الأمة؟ أهي للمرسلة إليه أم للمرسل؟ ضمنت الوكيل الواصل بها من السواحل حيث خالف ما أمر به؟ ليس لصاحب القماش إلا ثمن قماشه؟ أم لا مرجع له إليه على ما ذكرنا؟ أفدنا جواباً.
على صفتك هذه فالأمة ضمان على الوكيل لمخالفته أمر الموكل، ولصاحب القماش الأمة التي يشتريها له صاحبه وأمينه، فإن لم يشتر له شيئاً من الإماء فله ثمن قماشه والله أعلم.