الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠10
جوابات الإمام السالمي
استيفاء الموكل من التركة ثمن ما وكل ببيعه
زيد سلم لعمرو ثياباً له فعرفه أنه باعها بكذا وكذا قرشاً، ومات البائع وخلّف أيتاماً، ومات الأيتام أيضاً، أيسع زيد أخذ قيمة ثيابه مما خلفه عمرو ويجوز له أن يأخذ من مال في يده لعمرو ويسعه العمل بمكتوبه
لا؟
إذا عرف خطه وسكنت نفسه واطمأن بذلك قلبه ولم يدع عمرو ذهاب ماله في حياته فجائز له أن يأخذ ما عرفه به من ثمن ثيابه من ذلك المال الذي له تحت يده ما لم تعارضه الحجة في الظاهر، فإن عارضته الحجة امتنع أخذه إذ ليس له أن يخالف الحجة في حكم الظاهر وإن كان صادقاً في السريرة وإن أمكنه أخذ ذلك سِرّاً جاز له ووسعه عندي والله أعلم.
إنكار الوكالة بعد التنفيذ
امرأة وكلت زوجها يقاسم لها في مال وكلما أخذ لها سهماً نعت لها إياه ورضيت به وبعد انتقل إلى بلد آخر فقاسم لها وباع منه بيعاً قطعاً فأنكرت البيع والقسمة وادعى المقاسم لزوجها أنك قد وكلتِ
من بيع وقسمة، فضلاً منك صرّح
حقك أخذ. جميع
لنا
زوجك في هل يثبت عليها البيع والقسمة معاً أم النقض في ذلك؟ وكذلك الزوج
لا عنده وكالة شرعية غير بنيها وبنيه.
إذا كانت قد وكلته في المقاسمة والبيع معاً فقاسم وباع على وفق الوكالة فكل ذلك ثابت عليها وإن كانت قد وكلته في المقاسمة وحدها فليس له يبيع وإن أنكرته الوكالة فبينهما الحكم. والله أعلم.
أن