الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١التوكيل بالشراء
الجزء الرابع – الوكالة
11
زيد قال لعمرو اشتر بها بسراً ليكون بيننا على سبيل المضاربة، فاشتراه وأدى زيد الثمن للبائع. أيكون هذا مضاربة إذا قبض عمرو البسر أم لا؟ هذه مضاربة منتقضة إن أتماها تمت أو نقضاها انتقضت؟ فإن لم تكن مضاربة أو هي منتقضة لم يتماها فهل يكون البسر راجعاً لزيد الآمر؟ وهل لعمرو عناؤه في ذلك؟ وهل عليه شيء إذا صحت في البسر خسارة أو تلف بلا خيانة منه؟ وإذا قال زيد إني لم أمرك أن تشتري على سبيل المضاربة وإنما أمرتك على سبيل الشركة من يكون القول قوله؟ وإذا لم يشترطا شيئاً من ذلك أيرجع إلى المضاربة أم الشركة؟ بين لنا ذلك.
ليست هذه بمضاربة والبسر لزيد الأمر، وللمشتري عناء مثله في الشراء إن كان ممن يعمل بأجر وإن ادعى الأمر أن شراء البسر بينهما على الشركة فبينهما الحكم إذا أنكر المشتري ذلك ويكون المدعي هو الآمر والمنكر هو المشتري، فإذا أحضر المدعي بينة على وفق دعواه ثبتت الشركة في البسر بينه وبين المشتري وإن عجز عن البينة فعلى المشتري المنكر يمين ثم يكون البسر بسر الآمر، والله أعلم. هذا ما حضرني في هذا الحال فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
توكيل المرأة بالتزويج والتطليق
امرأة ذات بعل وهو في أرض السواحل والزوجة بعمان وله مماليك وتزعم أنه قد وكلها في جميع أمواله ومماليكه ما تقوله إذا أراد أحد من مماليكه أن يتزوج أم لا؟