جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢

12

جوابات الإمام السالمي

في تزويج المماليك وطلاقهم كان لها أن تأمر من يزوجهم ولها أن تأذن للمملوك أن يتزوج ولا تتولى العقد بنفسها لأن رتبتها دون ذلك.

وأما الطلاق فلها أن تتولاه بلفظها لأنه لو وكلها في طلاقها فطلقت نفسها اتفاقاً فكذلك مماليكه وإن أمرت غيرها أن يطلق كان حسناً وإن أذنت للمملوك في ذلك صح إن شاء الله تعالى.

وقع

وهذا كله على تقدير صحة الوكالة وأما وكالة بدعواها فقط فلا تصدق فيها ولها فيما بينها وبين الله أن تمضيها وتعمل بمقتضاها ما لم تعارضها الحجة في الظاهر فإن عارضتها حجة الظاهر وجب عليها الامتناع عن تلك الوكالة إلا بصحة شرعية. والله أعلم.

بطلان الوكالة بتحصيل الدين بطروء الحوالة

إذا

رجل عليه حق لآخر والطالب في السواحل فوكل من يقبض له حقه في عُمان فزعم من عليه الطلب أنه أحال لغريمه بحقه أن يقبضه من السواحل من فلان أله أن يمتنع من تسليمه للوكيل إلى أن يصله التصريح من السواحل أم يلزمه شرعاً أن يسلمه له وإن قامت الحجة بصدق ما ادعاه؟ أفدنا مأجوراً.

أنه قد أحال له حقه من هنالك فلا يلزمه من هنا حتى يعلم أن الحق لم يبلغ صاحبه. والله أعلم.