جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤

14

جوابات الإمام السالمي

الوقف ليشتري له ماء يسقي به فما ظنك بشرائه من الغلة الفاضلة المتروكة، وضمانة ذلك القريب لهذا الوكيل في هذا الشراء إنما هي زيادة خير الوكيل فإن أبى بعد ذلك فما أظنه إلا طمعاً في التوس في التوسع بتلك الدراهم. والله أعلم.

إعطاء الوكيل ما هو حق للفقراء دون معرفة الموكل

رجل ثقة وكله رجل في قبض ماله وفي ذلك المال نصيب معروف للفقراء والموكل لا تسمح نفسه بإخراجه لأهله، فهل للوكيل أن المال ويعطي الموكل حقه والفقراء حقهم من غير معرفة من موكله، لأنه يتعذر عليه الخلاص إذا صار في يد الموكل قطعاً لمعرفته به؟ عرفنا الصواب.

يوزع

نعم له ذلك على طريق العدل في التوزيع، وليس هذا كالزكاة فإن الزكاة حق على صاحب المال فلا يخرج إلا بإذنه وللإمام أخذها على رغمه وأما حق الفقراء من المال فهو في يد هذا الأمين وعليه أن يعطيه أهله فإن دفعه لصاحب المال فضيعه ضمنه لأنه وضعه في غير موضعه، وكما أنه لا يجوز له أن يعطي الفقراء حق صاحب المال فكذلك لا يجوز له أن يعطي صاحب المال حق الفقراء، وهو أمين للكل فإن ضيع في واحد كان خائناً وهو واضح كما ترى. والله تعالى أعلم.

تصرف الوكيل بثمن ما وكل بشرائه

رجل أرسل عندي دراهم آخذ له سلعة من البندر، أيجوز لي أن أشتري بها سلعة وآخذ ربحها وأعوض له عنها من البندر، أتكون