الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥15
الجزء الرابع – الوكالة
هذه الدراهم مثل الأمانة وإن اشتريت له بهذه الدراهم سلعة بربابي عن قروشه أيجوز أم لا؟
هذه أمانة والقرض منها قرض من الأمانة والربح كالربح، وإن أباح له صاحبها فجائز والتعويض بدراهم مکان دراهمه لا بإذنه فيه شبهة لأنه اشترى له بغير ماله والمحالة في هذا كله جائزة، وأما إن أعطاك قروشاً فاشتريت له بربابي فقد اشتريت له بغير ماله فعليك القروش ولك الربابي إن أجاز الشراء، وإن لم يجزه فله قروشه ولك سلعتك.
والله أعلم.
بطلان الوكالة بموت الوكيل أو الموكل
رجل يوصي أن يوكل رجلاً في ماله وفي التصرف فيه ثم يموت الموصى عليه أو الموكل بالفتح أيلزم الوارث أعني وارث الموصى عليه والموكل بالفتح أم لا وإن مات الموصى عليه من تلزمه الوصية ومن أولى أن يقوم بها أم هي تبطل؟
تنفسخ الوكالة بموت أحد الرجلين الموكل والموكل ويصير المال أجنبياً ليس لوارث الوكيل فيه يد، وكذلك تسقط الوصاية بموت الوصي وترجع إلى الموصي إن كان حياً فهو أملك بأمره وإلا فإلى ولي الأمر إن كان موجوداً الإمام العادل أو نائبه، وإلا فإلى الوارث وارث الموصي فإنه يلزمه
القيام بحق موروثهم وإخراج حصته من ماله. والله أعلم.