الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨18
جوابات الإمام السالمي
على رجل بغير سوم على من له رغبة فيه من أهل البلد ولا نداء ولم يقبض من الرجل شيئا من الثمن فاسترد المال لنفسه أي الوكيل بذلك الثمن الذي هو مزباه هو والمشتري الأول، ومضت على ذلك سنون ولم يعلم رب المال صفة البيع حتى رجع إلى عُمان فعلم بصفة البيع فنقض البيع، ثم اجتمع عليه أعيان قومه فركنوا عليه أن يكتب لهذا الوكيل المسترد المال لنفسه بخط ثقة أنه لم يبق له في المال المبيع ولا ثمنه حق ولا دعوى ومع ذلك فهو معلن بالغير، هل لهذا الأعمى نقض البيع على هذا أم لا؟ وإذا ثبت له نقض البيع هل
يتم البيع وأن
له أن يحاسبه على ما احتاج من غلته في تلك المدة أم لا؟
ذلك
الأخير
إذا أطلق له الوكالة وأباح له التصرف على نظره فليس له غير فيما يظهر لي، وإن خان الوكيل بهذه المخادعة فإثم خيانته عليه، فيقضي بنفوذ تصرفه، وإن قيد له الوكالة فخالف الشرط بطل تصرفه ورجع المال إلى صاحبه. والتتميم الذي طلبه أعيان قومه لا يلزمه إن شاء أتمه وإن شاء نقضه لأنه على أصل فاسد إلا إذا جدد البيع على يد وكيل آخر فحينئذ يثبت عليه. والله أعلم.
لا يمين على الأمين (الوكيل)
مبني
من ادعى أني أمنتك يا فلان قرطاسة مكتوب فيها وكالة لمقاسمة شركاء زوجتي فيما خلفه أبوها ومكتوب لي فيها أجرة خمسة قروش، إما تعطيني قرطاستي برأسها وإما تضمن لي خمسة القروش أجرتي، وإما تحلف لي أني ما أمنتك هذه الوكالة، والأمين لا يحفظ شيئاً من ذلك ولزم عليه من لا يقدر على مخالفته عن اليمين وزوجته