جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

جوابات الإمام السالمي

عليه لأن منفعة الاستعمال عائدة إليه وصلاح اليتيم في استعماله في مال الغير تمرينه على الاستعمال حتى يحسنه ويتقنه وزجره عن البطالة وردعه عن التقاعس وإيقاظه عن التناعس ولرب لطمة لليتيم خير له من

لقمة خبيص.

وإذا نظرت إلى مقاصد الكتاب والسنة علمت أن المقصود من القيام لهم بالقسط القيام لهم في أحوالهم وأموالهم إذ ليست المحافظة على الحلال الحال أولى بذلك والإصلاح لهم مطلوب بنص الكتاب والحال أولى

من

به من المال.

وأقول إن الاستعمال في بعض المواضع يندب للقائم من وصي وولي وغيرهما وذلك كأن يستعمله في الأمور التي هي من شيم الرجال كالرمي وركوب الخيل وأمور الحرب وأمور الدنيا التي لا بد فيها، وإن كانت أنثى فعلى ضد ذلك فإنها تستعمل في الخياطة والطباخة إن كانت ممن تعمل بنفسها لأن ذلك عائد إلى مصالحهم. والله أعلم.

تزويج الولي الأبعد عند غياب الأقرب

في

عن الجد هل له أن يزوج ابنة ابنه إذا كان أبوها حياً إلا أنه السواحل، والتزويج بعمان، صبية كانت أو بالغة؟ وإن كان فيها اختلاف فما تحب إن كانت المسألة أتفرق أم لا؟

يوجد في الأثر عن موسى بن علي أنه إن كان الأب خارجاً من عمان فيجوز للولي من بعده أن يزوج وإن كان بعمان وزوج غيره بلا رأيه فالنكاح منتقض ولو جاز الزواج. والله أعلم.