الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢62
جوابات الإمام السالمي
لحوق النسب بالزوج المتوفى خلال سنتين
امرأة مات عنها زوجها وقالت إنها حبلى أو مكثت ثمانية عشر شهراً وأتت بولد. أيلحق أباه بالإرث والنسب؟ فإنا وجدنا اللحوق في الإرث إلى سنتين أم لا يلحق به؟ وهل في ذلك الطفل شرط تمام الخلق أو نقصانه وزيادته كنبوت أضراس واستطالة أعضاء وعظم الجسم أم في الحكم سواء؟
نعم يلحق به نسباً ووارثاً ما لم تزوج قبل السنتين فإذا تزوجت وجاءت به بعد التزويج بستة أشهر فهو للثاني من الزوجين ولا تعتبر ما ذكرت من الأعضاء والأضراس. والله أعلم.
شهادة الشهرة في النسب
الشهرة في النسب إذا ترك المرء أرحاماً وجاء رجل من طائفة يدعي أنه عصبة ورجال من قومه يصدقون قوله وينسبون الرجلين كليهما إلى جد واحد، وأنت تدري في هذا الوقت تعذر أهل الأمانة، اترك الثقات، فهذه مسألة عنت أهل سرور وإذا أقر هذا الهالك في حياته أن هذا الرجل هو وارثه أيقبل أم لا ومعه أرحام؟
يقبل في هذا المعنى الشهادة عن الشهرة، فإن كان الشهود عدولاً فذاك وإلا قبلت شهادة مستور الحال ما لم يتهم بهوى أو غرض في شهادته، فإن تعذرت الشهود جاز للحاكم الأخذ بالشهرة على قول من أجاز له الحكم بعلمه في غير الحدود، وإن تعذر هذا كله فالأرحام أحق به وعليهم اليمين إن شاء المدعي يحلفون له أنهم ما يعلمون هذا النسب الذي يدعيه إلى الهالك، وإقرار الميت بوارث غير الولد والوالد يثبت. والله أعلم.