الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٤جوابات الإمام السالمي
مدة لحوق النسب بالمتوفى من المتوفى عنها
المرأة المتوفى عنها زوجها وأتت بأولاد بعد مماته بحول أو حولين وإلى متى غاية عدم اللحوق؟
إذا أقرت أن الولد من غيره فلا، لحوق وإن ادعت أنه منه لكن احتبس في بطنها تلك المدة لحقه إلى سنتين فقط على قول، وقيل إلى أربع، وقيل إلى سبع، ومن نظر أحوال النساء في هذا الزمان رجح اللحوق إلى سنتين فقط وأظنه قول أبي عبيدة رضي الله عنه وذلك لكثرة الخيانة فيهن، وكثرة ذلك تورث شبهة قوية في الإلحاق فنعاملها بأقل الأقوال مدة. والله أعلم.
ثبوت نسب المولود لأقل من ستة أشهر بالإقرار قول بعضهم إن من أقر بولد ولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، قالوا: الولد له، كيف يكون الولد له والشرع ألغاه إلا إذا ولد لستة
أشهر؟
يحتمل إقراره به وجوهاً فيثبت له الولد بتلك الاحتمالات منها أنه قد وطئها خطأ قبل التزويج وأقل ذلك أن لو زنى بها فإن إقراره بولد الزني على قول
يثبت النسب والميراث. والله أعلم.
الحمل باستدخال النطفة
ما يوجد في الأثر فيمن أمنى في كوعاء فحملته زوجته وأدخلته في الفرج وحملت أن الولد لا يلزمه، ما وجهه؟
لا أدري له وجهاً مع أن الشارع عليه السلام حكم بالولد للفراش وللعاهر