جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٥

الجزء الرابع - النسب

الحجر وهذا حكمه فيما إذا كان الولد من، زنى فما ظنك فيما إذا كان من نطفته؟ بل هو ولده وإن القول بغير ذلك لمن الشواذ التي لا يلتفت إليها ولا يُعَوّل عليها. والله أعلم.

ادعاء رجلين لولد وثبوت النسب بإقراره

رجلان تداعيا ولداً أن نفقته تلزمهما، فإن بلغ فأقر لأحدهما فهو له،

كيف الإقرار من الابن يثبت النسب؟

يثبته لأن إقرار الولد عضده وجاء الأثر أنه يجوز الإقرار بالولد والوالدين في أسباب الميراث؟ وإنما تثبت النفقة عليهما قبل البلوغ لأن كل واحد

من

منهما مقر بالولد فتلزمه النفقة على إقراره فكانت النفقة بينهما لذلك المحال أن يكون ولد الرجلين في الحقيقة فلذا كان إقرار الولد مفرطاً لأحد الرجلين. والله أعلم.

ثبوت نسب الولد من الزنى بالإقرار

قول بعضهم فيمن أقر بولد أنه ولده ثبت وإن كان من زناه ما علته مع أن الشارع قال وللعاهر الحجر وهل يثبت الولد من

السفاح؟

كذا قال بعضهم ولعله نظر إلى أصل التوالد فإن الولد يكون من ماء الرجل فألحقه لذلك وكأنه نظر إلى حكم أول الإسلام في أحوال الجاهلية فإن نكاح الجاهلية كان على أنواع منها ما هو سفاح محض ويثبتون به النسب فلما جاء الإسلام حرم السفاح ولم يغير الأنساب.