الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣الجزء الرابع – المفقود
73
ومن أي تكون نفقتهن؟ فإن كن محتجّات أن هذا مما يختلف فيه ولهن التمسك بالزوجية ما لم يحكم عليهن حاكم ممن لا تجوز مخالفته فكيف الحكم في هذا كله؟ تفضل بالجواب.
معنى ذلك هو ما ذكرته من الاحتجاج للزوجات فإن حكم المرء لنفسه عند عدم الحاكم إنما هو على قول بعض المسلمين الذين أجازوا له أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم إذا لم يجد من يحكم له بذلك، فللزوجات أن يتمسكن بنقيض ذلك فيكن في الحكم زوجات المفقود على الأصل الأول، ولهن النفقة في ماله فيأخذنها من المال الذي لم يكن في يد الوارث الحاكم لنفسه.
ويصح لهن أن ينزعن ما يجدنه من مال المفقود ولو في يد ذلك الوارث ما لم يفض ذلك النزع إلى فتنة وتقاتل وتضارب فإن أفضى إلى ذلك حرم عليهن انتزاعه، ويحرم عليهم أيضاً قتالهن عليه.
وليست هذه المسألة من الانتصار في المختلف فيه إذ ليس هذا بانتصار أصلاً وإنما الانتصار فيما إذا ظلم أحد أحداً فله أن يأخذ قدر ظلامته، والآخذُ بالرأي في مسائل الاجتهاد غير ظالم، وطالب ماله برأي غير منتصر، فافهم المعنى في هذا فإنه قد وقع فيه بين أشياخنا المتأخرين اختلاف، وذلك الاختلاف لفظي عند التحقيق. والله أعلم.
كيفية تزويج القاضي امرأة المفقود
رجل تزوج امرأة من أبيها وسافر عنها من عُمان إلى السواحل قبل الدخول بها ومضت له قدر أربع سنين في السواحل ولم يرسل لها