جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

الجزء الرابع – المفقود

VV

حكم هذا المعتوق حكم الغائب إذا لم يعلم مكانه، فيجعل ماله في يد أمين يحفظه ويصونه حتى يرجع الغائب أو يحكم بموته فيقسم الوراث.

والله أعلم.

طلاق زوجته بعد أربع سنين ومن يلي ذلك

رحم.

هل

ما القول في المفقود إذا لم يكن له ولى من الرجال إلا يلي هذا الرحم طلاق زوجاته بعد تمام مدة الفقد قياساً على تزويجه نساء أقاربه اللائي ليس لهن أولياء على رأي من أجاز ذلك؟ قال في الخزائن إن المفقود إذا لم يكن له ولي من الرجال يطلق نساءه من كان أولى من النساء، أفلا يكون هذا الرحم الذكر أولى منهن؟ ثم ما وجه التطليق لزوجاته بعد تمام مدة الفقد بعد أن حكم بموته وقسم ماله ميراثاً؟ وكذلك ما معنى قولهم إن وليه لا يتزوج من طلقه من نسائه؟ ومتى يؤمر الولي بطلاق نسائه بعد أن يعتددن عدة الوفاة أم قبلها بعد مدة الفقد؟ وهل قيل بعدة الطلاق عليهن أم لا؟ وما وجه ما يروى عن ابن المعلى أن الزوجة تنفق من مال زوجها المفقود في عدة الوفاة؟ وهل وقعت قضية المفقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن

الخلفاء بعده؟

قيل والله أعلم إن أول قضية وقعت في الفقد في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأجلوه أربع سنين نظراً إلى الجهات الأربع، فإن الخبر عنه إن كان حياً يصل غالباً في هذه المدة في أي الجهات كان، ولعل مدة المواصلة في زمانهم تنتهي إلى هذا الحد.