الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠90
جوابات الإمام السالمي
بحيضة ما لم يعلم أن البائع قد ترك استبراءها، وقيل تستبرأ بحيضتين على البائع على الانفراد وعلى المشتري حيضتان على كل واحد منهما على الانفراد حيضتان.
وإن كانت ممن لا تحيض فقيل إنها تستبرأ بشهرين وقيل بخمس وأربعين يوماً وقيل بأربعين يوماً وقيل بشهر وقيل بعشرين يوماً وهذا مقيس على قول من يقول بالحيضة على البائع وحيضة على المشتري في استبراء ذوات الحيض وهذا أقل ما وجدناه أنه قيل في مدة الاستبراء.
ويوجد لمحمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها ولو لم يستبر، وإن رباها غيره من عبد أو امرأة لم يجز وطؤها إلا بعد الاستبراء. ويوجد لغيره إن ربتها امرأة لم يستبرها المشتري وقال محمد بن خالد يستبرئها ولو أخذها من عند أمها فإن استبرأها البائع ثم باعها وأعلم المشتري بأنه قد استبرأها الاستبراء التام الذي يلزم البائع والمشتري. فعن الشيخ أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إذا كان البائع ثقة أميناً على ما يقول من ذلك جاز ذلك عندي فيما قيل.
ولا يشترط فيها عندي الإشهاد للاستبراء ولا أعلم أن أحداً اشترط ذلك فيما عندي لأن الاستبراء بمنزلة العدد في الحرائر ويكفي فيه القصد من
المشتري.
ويلحق الولد بالإقرار بالتسري
والأمة في حال الاستبراء كالحرة في حال العدة فلا يجوز لسيدها أن يمسها ولا ينظرها بالتلذذ والتشهي لا من فوق الثوب ولا من تحته، كذا قال الشيخ أبو سعيد رضوان الله عليه فإن فعل ذلك ومسها من تحت