جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

91

الجزء الرابع - العدة

الثوب إلا الفرج فله أن يطأها إذا تم الاستبراء. وقال أبو المؤثر رحمه الله: من نظر إلى فرج أمته وهي صغيرة صبية بشهوة لم أرَ له أن يتسراها. والله أعلم هذا يا أخي ما حضرني من الجواب على سؤالك هذا وقد وافقني والبال مشغول.

سقوط العدة عن زوجة الصبي

قول من قال إن المرأة البالغة والصبية لا عدة عليهما من صبي إن

مات وإن دخل بهما. ما وجهه؟

أن وجهه تزويج الصبي موقوف إلى بلوغه فإن أتمه وإلا انتقض، فإذا مات قبل ذلك انهدم التزويج من أصله وعدة الوفاة تابعة لصحة التزويج لا بنفس

الدخول.

ويخرج على القول بصحة تزويج الصبيان ثبوت العدة عليهما ولو لم

يدخل. والله أعلم.

عدة امرأة المرجوم

اختلافهم في عدة امرأة المرجوم فقيل كالمطلقة، وقيل كالميتة ما وجهه؟

أما القول الأول فوجهه أن امرأته بانت منه منذ صح عليه حكم الزنى، فرجم وهي ليست بامرأته.

وأما القول الثاني فمبني على أنها لم تبن منه بنفس صحة الزنى عليه، فرجم امرأة له فحكم عليها بعدة المميتة. والله أعلم.

وهي