جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٢

92

النية في عدة المميتة

جوابات الإمام السالمي

اختلافهم في عِدَّة المميتة هل تسقط بمرور الأيام من غير قصد أو لا

بد؟ قولان ما وجههما؟

وجهه ما ثبت من الخلاف في العدة هل هي حق الله أو للزوج؟ فعلى القول الأول يشترط القصد لأنها عبادة، وعلى القول الثاني لا يشترط لأن الغرض منه الحبس المعلوم في المدة المعلومة حفظاً لماء الزوج

واستكشافاً للرحم.

وأقول هي حق الله من جهة وللزوج من جهة فلا بد من النية فيها. والله أعلم.

عدة البالغة غير الحائض

قولهم في عدة المرأة إن بلغت ولم تحض فتسعة للحمل وثلاثة للعدة ويلحق الولد لأبيه إلى سنتين ما لم تزوج. ما وجهه؟

وجهه الاحتياط عن اختلاط الأمياه، فإنها إذا لم تحض لا يدرى حملها بالحال فانتظروا الحمل إلى تسعة أشهر هذا على الحالة المعتادة في حمل غالب النساء، فإن لم يتبين الحمل إلى تسعة أشهر رجح الظن بأنه لا حمل فأمروها بالاعتداد بثلاثة أشهر كما في الآية، ويلحق بها حمل قبل تتزوج إلى سنتين بناء على القول بأن الحمل قد يبقى في بطن أمه إلى سنتين، وإن تزوجت بعد الاعتداد وولدته لستة أشهر من التزويج الثاني فهو للزوج الثاني، وإن ولدته قبل الستة فهو للأول.

أن

هذا حاصل ما في المقام، وأقول: إن انتظار الحمل بتسعة أشهر مبني على الاحتياط فالظاهر أنه لا انتظار بل الواجب الاعتداد بثلاثة أشهر لا غير