الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦جوابات الإمام السالمي
رجل إلى زوجته فطلقها حتى إذا شارف انقضاء العدة ارتجعها ثم قال: والله لا أردُّك إلي ولا تحلين أبداً فأنزل الله جل وعلا: {الطَّلَقُ مَرَّتَانِ الآية فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك اليوم من طلق ومن لم يطلق.
والله أعلم.
ما تمنع منه المعتدة من الوفاة
الفعل الذي نهيت عنه المنبتة كالتطيب والتزيين باللباس وغيره والخروج من المنزل هل هو حرام أو مكروه؟
أما الخروج من بيتها لقضاء حوائجها فلا أعلم أنها تنهى عن ذلك إلا أنهم قالوا لا تصلي إلا في بيتها إلا من ضرورة.
الحديث
وأما سائر الأحوال فمحرمة وهو معنى الإحداد المذكور في المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن جابر بن زيد عن أبي سعيد قالت حفصة قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوقَ ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً».
وذكر في المنهج وجوب الإحداد إجماعاً ولعله أراد إجماع أصحابنا فإنه ذكر بعد ذلك الخلاف عن قومنا قال فعن الحسن أنه لا يجب لحديث أسماء بنت عميس لما جاء نعي زوجها جعفر بن أبي طالب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تلبسي ولم يأمرها بالإحداد وذهب قوم إلى وجوبه لحديث زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس