الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٨98
جوابات الإمام السالمي
أثر الإسقاط على عدة الحامل
قول بعضهم في الحامل إذا أسقطت سقطاً لم يتبين خلقه أنها لا تنقضى عدتها ما وجهه؟ وهل ذلك حمل فوضعته؟
نعم هو حمل وضعته وقد قال بعض المسلمين إن عدتها تنقضي بذلك. وأما القول بأنها لا تنقضي تنقضي فوجهه فوجهه أنه لم يتبين أنه حمل وقد ثبتت العدة بيقين فلا تخرج عنها بشبهة واللحمة لم تتيقن أنها ولد لاحتمال أن تكون علة. والله أعلم.
توجيه منع تزويج المعتدة
تزويج المعتدة أحرام لأجل استبراء الرحم عن اختلاط الماء، أو لكونه حقاً للزوج الأول، أو لكون نكاحها حرمه الله تعالى مطلقاً. حتى تخلص؟
يحتمل ذلك كله ووجه القول بذلك هل هو حرام لعينه أو لوصف عارض من غيره؟ إن قلنا إنه حرام لعينه لم نعلله بشيء وهو معنى قولك بأن الله مطلقاً. وذلك ينبني على القول بأن العدة عبادة وإن قلنا إنه حرام لغيره
حرمه
نظرنا في ذلك الغير هل هو الخوف من اختلاط الماءين أو لكونها حقاً للزوج مع قطع النظر عن ذلك وجوه كلها سائغة. والله أعلم.
ما تمنع منه المعتدة من الطلاق
المطلقة أنها تُمنَع عن الحج والاعتكاف وقضاء الحقوق إلا في الليل
ما وجهه؟