جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

105

الجزء الرابع – العدة

الزواج بأخت مطلقته في العدة

عن رجل طلق امرأته هل يجوز له أن يتزوج أختها قبل أن تكمل عدة

المطلقة أم لا؟

إن كان الطلاق رجعياً فلا يحل له أن يتزوج بأختها حتى تكمل عدتها.

والله أعلم.

انتهاء النفاس بالإسقاط للمضغة

عن امرأة أسقطت قطعة لحم وطهرت بعد مضي خمسة عشر يوماً أو عشرة أيام أيحل لزوجها سرها أم لا؟

يوجد عن أبي سعيد حكاية الخلاف في مثل هذه المسألة، فقال من قال: إنها تقعد في كل هذا ما تقعد في النفاس، وقال من قال: إن هذا يكون حيضاً وليس بنفاس إذا لم يبن شيء من خلق السقط، وقال من قال: إنها تكون في هذا الدم مستحاضة. والله أعلم.

أثر خطبة المرأة في العدة في التحريم وعدمه

من خطب امرأة في عدتها مميتة كانت أو غير مميتة عامداً أو ساهياً هل من رخصة له أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها أم تحرم عليه؟ وعلى القول بحرمتها عليه هل تحرم عليه أبداً أم حتى تنكح زوجاً غيره فإذا طلقها يكون كغيره إذا أراد تزويجها؟ وما حجة من قال إنه يجوز له أن يتزوجها بعد خروجها من العدة التي خطبها فيه ولو لم يتزوجها أحد غيره؟ وما حجة أيضاً من قال فإذا اعتدت