الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٩109
الجزء الرابع - العدة
من هذه الجهة حق للزوج ولا تنافي بين هذين الوجهين لكن نظر بعض العلماء إلى الوجه الأول خاصة فقال إنها عبادة ونظر بعضهم إلى الوجه الثاني خاصة فقال إنها حق للزوج والذي أراه الجمع بين القولين باختلاف الاعتبارين فهو قول ثالث كما ترى، والله أعلم.
عدة منقطعة الحيض بعد حصوله لها
امرأة حاضت أول بلوغها مدة طويلة فانقطع عنها وتزوجها رجل بعد ذلك ثم طلقها أتكون عدة هذه المرأة بالشهور أو حتى تبلغ حد الإياس؟ فإن كان كذلك أعلى المطلق نفقتها حتى تنقضي مدة الإياس وله مراجعتها أم لا؟
في الأثر إن حاضت حيضة ثم انقطع عنها فعدتها ثلاث حيض وإن طال ذلك حتى تصير بحد من ييأس من المحيض وعن ابن عباس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها ولم يرجع إليها الحيض
اعتدت سنة وكذلك لو رأت الدم يوماً واحداً أو يومين فعدتها سنة.
وعلى القول بأنها لا تعتد إلا بالحيض وهو المشهور فعلى المطلق نفقتها وله عليها الرجعة لأنها في عدة منه حتى تنتهي إلى حد الإياس وتعتد بعده ثلاثة أشهر. والله أعلم.
حكم ترك معتدة الوفاة الإحداد
المرأة البالغة أو الصبية إذا مات عنها زوجها وهي حاضرة في البلد ولم تترك الزينة ولم تفعل ما يجب عليها وأرادت التزويج