جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٦

116

جوابات الإمام السالمي

عدة المطلقة التي لم تحض التي طلقها زوجها ولم تحض وهي من ذوات الحيض ما عدتها؟

وكان أصحابها طالبين للرخصة إن كانت تحتمل وتوجد.

في ذلك أقوال: أحدها: وهو المعمول به عندهم وعليه الفتوى أن عدتها ثلاث حيض فإن لم تتمها انتظرت تمامها إلى الإياس فإذا آيست اعتدت بالأشهر وفيه مشقة والدين يسر.

والقول الثاني وهو المختار عندي وإن قل العمل به إنها تنتظر تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة فتعتد بسنة كاملة وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم وغيرهم.

والقول الثالث إنها تعتد سنتين ولعل قائله تربص بها سنة للاختبار هل يعاودها الحيض أم لا، والسنة الثانية جعلها للحمل والعدة، والله أعلم.

اعتداد الصغيرة عدة الوفاة

من زوج وليته صبية فمات الزوج قبل الدخول هل يجوز له تزويجها بآخر قبل مضي قدر عدة الميتة البالغ الحرة أم لا؟ فإن زوجت قبل ذلك مثلاً وبلغت وحلفت يميناً بالله أن لو كان فلان حياً لرضيته زوجاً هل ينفسخ التزويج الثاني؟ وهل عليها العدة ولها الميراث؟ أعني من الأول، تفضل عليّ بالبيان.

لا تزوج بعد موته إلا بعد انقضاء عدة المُميتة، لدخوله تحت قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (1) والصبية من جملة الأزواج فلولا

(1) سورة البقرة، الآية 234 و 240 أيضاً.