جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

118

جوابات الإمام السالمي

خمسة عشر يوماً أو أكثر من ذلك. وإن كانت لم تتعود عدة فيما سلف من أمرها فعليها أن تقعد أربعين يوماً إذا تمادى بها الدم إلى ذلك القدر ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. وإن لم ينقطع عنها الدم لأنها تكون حينئذ في حكم الاستحاضة، وإن طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت ويؤمر زوجها أن لا يأتيها حتى تنقضي الأربعون مخافة أن يعاودها دم قبل الأربعين، والله أعلم.

ما عدة التي ينقطع عنها الحيض بعد الولادة لسنين امرأة ينقطع عنها الحيض بعد الولادة إلى سنين، ما تكون عدة هذه المرأة إذا طلقت في وقت نفاسها أتكون عدتها بالأشهر أم بالسنين؟ أرأيت إذا انقضى أجل النفاس وواقعها زوجها ثم طلقها بعد ذلك أيكون حكمها في العدة سواء أم لا؟

عدة هذه المرأة إنما هي ثلاث حيض سواء جامعها زوجها بعد ولادتها قبل طلاقها أو طلقها قبل أن يجامعها. والله أعلم.

لا عدة على المطلقة قبل الدخول

لم

رجل تزوج امرأة فكرهته ومنعته نفسها وأقر الزوج والمرأة أنه يجامعها واختلعت منه وطلقها على الذي ساقه إليها، فحاضت حيضتين فتزوج بها رجل يجوز له بعد إقرارهما أم فيه شك؟ وبعده لم يجامعها منتظراً للجواب أفتنا مأجوراً.

إذا تقارا بعدم الوطء فقيل لا تجب العدة، وقيل تجب إذا أرخى عليها حجاباً لأنه حكم الظاهر. والله أعلم.