جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٩

119

الجزء الرابع - العدة

اعتداد المرأة قبل تيقن موت الزوج

إذا جاء خبر عن رجل بأنه غرق في البحر قريباً من الساحل فاعتدت امرأته مع وصول الخبر فوراً عدة الوفاة فبعد مدة قليلة جاء خبر أنه وجد على ساحل البحر ميتاً كيف ترى في عدة هذه المرأة بين الخبرين تامة أم تبتدئ بعد الخبر الثاني؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله. ما أعجل هذه المرأة، والخبر الأول لا يوجب موته وإنما يوجب فقده، والخبر الثاني إن صح بطريق يقبل فهو الذي تأخذ به وتعتد عليه، والعدة السابقة ليست بشيء. والله أعلم.

تحول عدة الصغيرة إلى الحيض

الصبية إذا طلقها زوجها وصارت في العدة حتى مضت ثلاثة أشهر إلا عشرة أيام أو خمسة أيام ثم أتاها الحيض أترجع تعتد حيضتين بعد هذه الحيضة أم تكفيها العدة الماضية؟

إذا أدركها الحيض قبل تمام الثلاثة ولو بيوم فإنها تعتد بثلاث حيض وتحسب تلك الحيضة منها. والله أعلم.

سقوط العدة بالتصادق على عدم المسيس

رجل تزوج صبية ودخل بها ونقلها من بلدها هي وأمها إلى بلده، وأقامتا معه في بيت والده ولم يكن له بيت يأويه ومكثوا على ذلك زماناً، ثم طلقها وأقرًا جميعاً أنهما لم يمس أحدهما صاحبه ثم تزوجت بعد الطلاق بلا عدة أيكون قولهم هذا حجة؟