جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٣

الجزء الرابع - الظهار

133

الظهار من الأجنبية

رجل قال لامرأة إن كانت تجوز أمي تجوزين لي أنتِ أو قال إن جازت لي أمي تجوزين لي أنتِ، ثم أراد أن يتزوجها، أيجوز له ذلك

أم لا؟

يجوز له أن يتزوجها، وعليه التوبة مما قال تزوج او لم يتزوج. والله أعلم.

ما يصح في العتق المترتب على الظهار

معنى هذه الأبيات من أرجوزة الصائغي:

ومشتر عبداً بعبدين فلا يعتقه عن لازم قد حصلا وإن يكن أعتقه ووطيا زوجته تحرم فيما رويا هذا إذا أعتق عن ظهار زوجته قد جاء في الآثار

وفي موضع آخر لم تفهم فحواه وأعيتنا فتواه: وقائل أن فلاناً ماتا

وأنني دفنته إذ فاتا فعندنا بقوله لا يحكم وماله بقوله لا يقسم وإن أرادوا نبشه من قبره ليعرفوا ما قد أتى من خبره

لكي يطيب قسمهم لماله فجائز فصح في مقاله

الأبيات الأول منها في رجل ظاهر من زوجته فلزمه العتق لقدرته عليه فإنه يعتق مملوكاً له قبل تمام الأربعة الأشهر منذ ظاهر وقبل أن يمس امرأته لقوله تعالى: {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا (1) فإذا أعتق عبداً قد اشتراه بعبدين

(1) سورة المجادلة، الآية 3.