الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥135
الجزء الرابع - الظهار
تحلل زواجها بغير من ظاهر بها قبل أن يكفر ما ذكر من أن المظاهر إذا لم يكفر حتى مضت الأربعة ثم راجع المظاهر منها بتزويج آخر رجعت عليه العدة الأولى وهكذا إن لم يكفر حتى تبين منه بثلاث أو طلقها مثلاً ثم ردها إلى ثلاث أو نحو ذلك من وجوه البينونة التي لا تحل له مراجعتها إلا بعد نكحها زوجاً آخر، فإذا تزوجت بآخر ثم خرجت منه بوجه ما ثم تزوجها الأول المظاهر منها هل ترجع عليه تلك العدة الأولى ما لم يكفر وهكذا أم لا على هذا القول؟ وأي القولين عندك أصح أي عود العدة بعد المراجعة وعدم العود؟ تفضل بالبيان.
أما على القول بأن الظهار يتبعه ما لم يكفر فإنه يتبعه ها هنا وإن نكحت عشرة أزواج والذي يظهر لي في هذا الحال أنها إذا بانت منه بالظهار وتزوجها ثانية لا تبين منه بالظهار الأول لأن ذلك الظهار قد انفصل بأحكامه وأخذ ما رتب عليه من الحكم، والتزويج الجديد لا يؤثر فيه ما كان قبله من طلاق أو ظهار وفي الحديث لا ظهار قبل نكاح» رواه الربيع رحمه الله مرفوعاً. والله أعلم.
كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه
عمن ظاهر من اثنتين فأكثر بظهار واحد كأن يقول مثلاً: أنتن عليّ كظهر أمي أو نحو ذلك هل تكفيه كفارة واحدة أم لا؟ وهل الوطء في المدة شرط على ثبوت النكاح السابق على الصحيح عندك أم لا؟ تفضل بالجواب.