الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦136
جوابات الإمام السالمي
تكفيه كفارة واحدة إن شاء الله لأن الموجب واحد وهو التلفظ المذكور نظيره أن المؤلي يميناً لا يقرب نساءه فإنه لا يلزمه في هذا الموضع إلا حنث واحد. وأما وطؤها بعد الكفارة فأصحابنا يشترطونه، لأنه تحقيق للرجوع عن منكره وزوره لا يتحقق الرجوع لها إلا بالوطء، والله أعلم.
التكفير في الظهار بالصوم من واجد الرقبة ناسياً من أخذ في الصوم عن كفارة الظهار ثم استيسر لملك الرقبة في أثناء الصوم هل يجزئه إتمام الصوم أم ينهدم بملك الرقبة؟ تفضل بالجواب. أرأيت لو صام مثلاً ثم تبين له بعد ذلك أنه له رقبة كان جاهلاً بها هل يجزئه الصوم على هذا وهل فرق بين إن كان جاهلاً وناسياً؟ تفضل
بالبيان.
لا يجزئه الصوم في الحالات الثلاث. أما الأولى فإنه ملك الرقبة قبل انقضاء الصوم وصحته مشروطة بالهدم نظيره من دخل الصلاة بالتيمم ثم رأى الماء في أثناء الصلاة تفسد صلاته.
وأما من نسي الرقبة، أو جهلها فإنه نظير من صلى بالنجاسة أو بلا وضوء ناسياً أو جاهلاً. والله أعلم.
التكفير بالعتق إن تبين أن العبد حر
من ظاهر من زوجته فأعتق عبداً ووطئ زوجته، فظهر بعد أن العبد حر بشيء من الوجوه بغير علم من المعتق ما تكون زوجته هنا؟ بين
لنا ذلك.