جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٩

الجزء الرابع - الطلاق

149

بقيت معه مدة يحكم عليها فيه بالرضا بالزوجية لو قيل لا يمين عليها وإنما القول قولها في ذلك كله.

وعلى كل حال فالغير ثابت لها وتخرج عنه بغير تطليق لأن غيرها فسخ لذلك النكاح، ولها عليه الصداق كله عاجله وآجله إن كان قد دخل بها، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا عدة عليها إلا إذا كان قد دخل بها فعليها حينئذ العدة.

ويجوز أن تتزوج بعد تمام العدة بمن شاءت إلا إذا كان الزوج متعلقاً بها مدعياً عليها أنها زوجته وأنها رضيت به بعد البلوغ فإنه لا لأحد أن

يصح

يتزوجها حتى يحكم بينهما الحاكم ويفصل القضية باليمين أو عدمه وليس لأخيها أن يجبرها على الرجوع إليه بعد الغير، فإن فعل ذلك فهو ظالم لها متعد عليها عاص لربه. هذا ما ظهر لي في جواب سؤالك، والعلم تعالى، ولا تأخذه إلا بعدله.

الله

تكرار لفظ الطلاق للإشهاد عليه بعد إيقاعه

رجل طلق زوجته بحضرتها ولم يكن هناك شهود ولما خرج من عندها أحضر شاهدين وقال لهما طلقت زوجتي فلانة، أترى هذا تطليقتين أم واحدة؟

إن أراد بذلك الكلام عند الشهود إخبار الشهود بوقوع الطلاق منه وإشهادهم على إقراره بذلك فهي تطليقة واحدة لأن كلامه مع الشهود إقرار بالواقع

لا إنشاء للطلاق.