جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

152

جوابات الإمام السالمي

علمه بجهل غيره فإن كان يعلم أنه لم يطلق إلا مرتين فقول أمها إنها ثلاث ليس بشيء وإن كان لا يعلم ذلك وتردد في ظنه فله أن يتعفف ويترك زوجته وليس للزوجة أن تمتنع إذا أراد ردها وله في الحكم أن يردها.

والله أعلم.

عدد طلاق الذمية

قول من قال إن الطلاق في الدمية واحدة. ما وجهه؟

وجهه قياس طلاقها على ديتها فإن ديتها ثلث دية المسلمة فكذلك طلاقها عند هذا القائل وذلك أنه نظر في أمر الإماء مع الحرائر فرأى غالب أحكامهن على التنصيف فجعل أحكام الدمية على التثليث. والله أعلم.

الطلاق بغير العربية

قولهم يقع الطلاق بالعجمية وسائر اللغات. ما وجهه؟

إن الطلاق معنى يعبر عنه بألفاظ مختلفة على اختلاف الألسن. ولكل أمة لغتها ولكل قوم اصطلاحهم ولفظ الطلاق ليس عبادة حتى تتوقف على العربية. والله أعلم.

أترى هذا القول خارجاً على قول من يثبت الطلاق بالنيات فقط

عليه وعلى قول من يثبته بالنية واللفظ معاً؟

هو خارج حتى على قول مَنْ يشترط الألفاظ في الطلاق وذلك أن مشترط اللفظ إنما يشترط لفظاً موضوعاً للطلاق. ولا يخفى أن عند أهل اللغات